الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

217

فقه الحج

واحد الا في حال الضرورة فإنه يجزى عن أكثر من ذلك « 1 » . وقال ابن زهرة في الغنية : ولا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة تجزى البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة وامّا التطوع . . . « 2 » وقال ابن حمزة في الوسيلة : ولا يجزى واحد الا عن واحد حالة الاختيار ويجزى حالة الاضطرار عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين « 3 » . وقال الصهرشتى في الاصباح : ولا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة « 4 » . ثم اعلم أن الصدوق ذكر في المقنع : ويجزى البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أن البقرة لا تجزى الا عن واحد فإذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين « 5 » وهذا الكلام اما كله منه أو من والده أو صدره من والده ومن قوله ( روى ) منه وفي الهداية قال وتجزى البقرة عن خمسة نفرا إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها تجزى عن سبعة والجزور عن عشرة متفرقين والكبش تجزى عن الرجل وعن أهل بيته وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين « 6 » ثم اعلم أن الشيخ وان ذكر في ضحايا الخلاف ( المسألة 27 ) عدم اجزاء الهدى الواجب الا واحدا عن واحد الا انه ذكر كتاب الحج قبل ذلك ما هذا لفظه : مسألة ( 341 ) يجوز اشتراك سبعة في بدنة

--> ( 1 ) - المهذب : 1 / 257 . ( 2 ) - الغنية / 191 . ( 3 ) - الوسيلة / 181 . ( 4 ) - اصباح الشيعة / 163 . ( 5 ) - المقنع / 274 . ( 6 ) - الهداية / 243 .